صدر مؤخرا منشور يوضح شروط الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 وتضمن المنشور قائمة المؤسسات المستثناة من الانتفاع بالاعفاء.
استثمار بمناطق التنمية الجهوية
ويستوجب الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث.
وبالنسبة الى المؤسسات التي تنجز استثمارات مباشرة بمناطق التنمية الجهوية ولغاية الجمع بين الاعفاء من الضريبة والطرح الكي المسند بعنوان التنمية الجهوية فيتعين عليها الاستجابة في ان واحد للشروط للانتفاع بأحكام الفصل63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك الشروط المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024.
وبالتالي فان المؤسسات التي لم يتسن لها الدخول طور النشاط الفعلي خلال سنتين ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث لا يمكنها الانتفاع بالاعفاء من الضريبة لمدة 4 سنوات غير أنها تبقى مخولة للانتفاع بالطرح الكلي المنصوص عليه بالفصل 63 وذلك لمدة 5 أو 10 سنوات حسب الحالة ابتداء من تاريخ طور النشاط الفعلي.
تصريح بالاستثمار
ويطبق الاعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون مالية لسنة 2024 على المؤسسات المودعة للتصريح في الوجود والمتحصلة على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025 والتي تستجيب للشروط المذكورة وذلك ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وتحتسب مدة الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل التي تحققها المؤسسات المنجزة لاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية المحدثة والمتحصلة على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط لسنتي 2024 و2025 والمنتفعة بالاعفاء المنصوص عليه بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024 ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الاعفاء المذكور.
استثناء مؤسسات القطاع المالي والطاقي
وتستثنى من الانتفاع بالاعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار لسنتي 2024 و2025 المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال والمحدثة في اطار عمليات احالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة والمحدثة من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة ولهم صفة شركاء أو وكلاء أو لهم صلة قرابة من الدرجة الأولى في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
نقاش حول هذا المنشور