أيدت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات ضد محامٍ، بتهمة تزوير الوثائق الرسمية وتقليد ختم سلطة عامة. وفقا للمعلومات المتوفرة، تورط المتهم في تزوير عقد بيع عقار، حيث قام بإدخال معلومات غير صحيحة، وتزوير التواقيع، واستخدام ختم رسمي مزور لإثبات صحة العقد.
قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بإصدار أمر الحبس في مراحل مبكرة من التحقيق، نظرا للأدلة المتراكمة في القضية. اعتبرت الغرفة الجنائية الاتهامات مبررة وقررت تأكيد العقوبة الأولية على الاستئناف.
لذا، سيتعين على المحامي قضاء ثماني سنوات في السجن، دون الاعتداد بخفض العقوبة في هذه المرحلة من الإجراءات.
نقاش حول هذا المنشور