تضمن قانون المالية لسنة 2023، الصادر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، بالرائد الرسمي، إحداث ضريبة على الثروة العقارية، حيث توظف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل شخص طبيعي من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمى ” الضريبة على الثروة العقارية”.
ونص قانون المالية لسنة 2023، أنه سيتم مراعاة اتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، وستطبق الضريبة على الثروة العقارية على العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة، والعقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري
به العمل.
وجاء في هذا القانون أن المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة لا يخضع للضريبة على الثروة العقارية، وكذلك تم استثناء العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
وضبط قانون المالية مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات المدنية العقارية بعد طرح الديون المحملة على العقار.
وقد حددت نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 5,0 .%.
نقاش حول هذا المنشور