قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 30 ماي 2024 بالسجن مدة ثمانية أشهر في حق القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم الساسي، وفق ما أوردت إذاعة موزاييك.
وكانت ساسي قد أحيلت على القضاء على معنى الفصل 20 من المرسوم 54، واتهمت بالتعمد بدون وجه حق اعاقة نظام معلومات بادخال بيانات معلوماتية وارسالها اول الحاق ضرر بها او تغييرها أو فسخها او الغائها او تدميرها أو باستعمال اي وسيلة الكترونية اخرى، وفق ما وردنا عن الاستاذ علي البجاوي، عضو هيئة الدفاع عن ساسي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد اصدرت يوم الخميس 7 مارس 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم ساسي.
نقاش حول هذا المنشور