أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يرتكز على أن العقود محدودة الزمن يجب أن تُبرم لمدة غير محددة مستثنيا ثلاث حالات.
وأوضح الوزير أن الثلاث صيغ المستثناة تتمثل في القيام بأعمال اقتضتها زيادة غير عادية في حجم العمل، أو التعويض المؤقت لأجير قار، أو القيام بأعمال موسمية لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود غير محددة.
وأكد الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، بالبرلمان أمس الثلاثاء، حول مشروع تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، إن اللجوء إلى العقود محددة المدة ليس جديدًا في مجلة الشغل.
وقدم الوزير أمثلة على ذلك كالأعمال الموسمية أو التي تقتضيها زيادة غير عادية في حجم العمل، معتبرا أن جوهر التعديل المقترح يكمن في إقرار مبدأ مهم وهو أن عقد الشغل يُبرم لمدة غير محددة، وجعل التحديد في الزمن استثناء منحصرا في حالات مضبوطة تفرضها طبيعة العمل وليس رغبة الأطراف.
وذكر أن تقنين المناولة كان خيارًا مطروحًا عند تنقيح مجلة الشغل سنة 1996، وهو من بين أنصاف الحلول التي لا تستجيب لمتطلبات القطع النهائي مع المتاجرة باليد العاملة.
وأكد أن المشروع المعروض يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل التي تنطبق على القطاع الخاص، وسيتم إصدار عدد من النصوص الترتيبية بهدف ترسيم أعوان المناولة العاملين بالقطاع العام الذين يخضعون لأنظمة أساسية خاصة ولا تنطبق عليهم مجلة الشغل سوى بصفة احتياطية.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا بتاريخ 06 مارس 2024 الى إلغاء المناولة ومنع كل أشكال التحايل على القانون، وفقه.
نقاش حول هذا المنشور