أفادت مجلس نواب الشعب في بلاغ له لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح قد صادقت بإجماع أعضائها الحاضرين خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، على تقرير مشروع قانون يتعلق بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وتقرير مشروع قانون يتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
ووفق بلاغ المجلس فإن مشروع القانون عدد 40/2023 يتعلق بالإعفاء بصفة استثنائية من واجب أداء الخدمة الوطنية، للمواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يقوموا بتسوية وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية.
كما يقترن هذا الاعفاء بالتنصيص على أن ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية، في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
وبخصوص مشروع القانون عدد 50/2023، فقد تم حذف مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها من اختصاص المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد، مع مواصلة تعهد المركز بهذه المهام بصفة انتقالية إلى حين مُباشرة ذلك من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.
وتمّ تلاوة التقريرين تباعا وعرضهما على النقاش، حيث أبدى أعضاء اللجنة الحاضرين بعض الملاحظات، وفق ذات البلاغ.
يذكر أن مشروع القانون المذكور كانت قد احالته رئاسة الجمهورية على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه منذ نوفمبر الماضي.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن أداء الخدمة الوطنية يعتبر واجبا دستوريا على كل مواطن بلغ من العمر 20 عاما ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه سن 35 في إطار إعداده للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. وبالنظر إلى أن أداء الواجب الوطني ينبني قانونا على التقدم التلقائي فإن أغلب المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل و الإعفاء كما تم ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004 يتهربون من أداء واجبهم الوطني ومن تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية.
وأدى هذا العزوف إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية مما انجر عنه تأخير في متابعتهم قضائيا باعتبار أن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته يعد مرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما جاء بالفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وطبقا للفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وحسب الفصل 31 فإن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعد مرتكبا للجريمة المنصوص عليها بالفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.ويبقى المخالف مطالبا بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.
وكان ممثلو وزارة الدفاع الوطني، الذين استمعت إليهم اللجنة الفترة القليلة الماضية أنّ “تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريًا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها، وفق ما جاء في نص البلاغ.
كما أكدوا أنه يكتسب بالأساس بعدًا اقتصاديًا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل.
وأشار ممثلو الوزارة أنّ الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني، مذكرين بأنّ هذا الإجراء سبق أن تم اللجوء إليه في ثلاث مرات سابقة.
وذكروا أنّ الوزارة بصدد العمل على مشروع متكامل وشامل لمراجعة قانون الخدمة الوطنية لسنة 2004.
يشار إلى أنّ القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية ينصّ في فصله الثاني على أنه “يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عامًا أن يتقدم تلقائيًا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزمًا بأدائها إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين. ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالدفاع الوطني”.
نقاش حول هذا المنشور