مرر مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين 02 ديسمبر 2024 ، خلال جلسة عامة مسائية مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته بتصويت 87 بنعم في حين رفضه 21 نائبا مع احتفاظ 13 نائبا.
ووفق المرسوم عدد 1 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ينتظر أن يتم ارسال النسخة المصوت عليها الى اعضاء مجلس الجهات والاقاليم الذي سينطلق غدا في مناقشة فصول القانون.
وينص نص المرسوم الرئاسي في هذا الجانب على الآتي:
يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويُعلم بذلك رئيس الجمهورية.
يُنهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها.
إذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ولم يتلق رئيس مجلس نواب الشعب إعلاما خلال يومي عمل اللاحقين لانقضاء الأجل المذكور، فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
(لا ينطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.)
يخضع النظر في مشاريع قوانين المالية لأحكام القسم الثالث من هذا الباب.
*نهاية نص المرسوم الرئاسي*
بالتالي سيخضع فصول قانون المالية الجديد لنقاش ومقترحات تعديل وتصويت ايضا وينتظر ان يتم تعديل بعض ما ورد في فصول قانون المالية الجديد.
ووفق ما أورد الصحفي والمحلل السياسي سعيد الزواري في تديونة على صفحته بموقع فيسبوك فإنه في صورة وجود اختلافات على النسخة الحالية التي صوت عليها البرلمان ينتظر ان يتم تكوين لجنة مشتركة بين المجلسين ( 5+5) لنقاش الفصول الخلافية ومحاولة توحيد الموقف في اجل اقصاه 3 ايام.
ووفق المصدر المذكور ينتظر أم تعرض من جديد النسخة الحالية من قانون المالية على التصويت في جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين في اجل اقصاه 3 ايام للتصويت مرة واحدة فقط على تلك الفصول.
واذا ما سقطت تلك الفصول امام الجلسة العامة، ستسقط مقترحات مجلس الجهات والاقاليم ويتم العودة الى النسخة النهائية التي صوت عليها مجلس نواب الشعب اليوم واعتمادها وإرسالها الى رئيس الجمهورية لختمه، وفق المصدر المذكور.
فيما تذكير بالمرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين:
مرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
وبعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
يُصدر المرسوم الآتي نصّه:
الباب الأول – النظر في مشاريع القوانين
القسم الأوّل – المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية
الفصل الأول – يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويُعلم بذلك رئيس الجمهورية.
يُنهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نوّاب الشّعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها.
إذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ولم يتلق رئيس مجلس نواب الشعب إعلاما خلال يومي عمل اللاحقين لانقضاء الأجل المذكور، فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
لا ينطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
يخضع النظر في مشاريع قوانين المالية لأحكام القسم الثالث من هذا الباب.
الفصل 2 – في صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض عليه دون تعديل، يتولى إحالته فورا إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.
ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها، ويعلم بذلك رئيس مجلس نوّاب الشّعب ويكون الإعلام مرفقا بالنصّ.
الفصل 3 – في صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ويكون الإعلام مرفقا بوثيقة تبيّن أسباب ذلك.
القسم الثاني – اللجنة المتناصفة
الفصل 4 – تحدث بمبادرة من رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لجنة متناصفة تتركّب من عشرة أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حلّ لموضوع الخلاف.
يتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء الحكومة المعنيين للمشاركة في أعمال اللّجنة التي تجتمع بمقره.
الفصل 5 – تجتمع اللجنة المتناصفة بالتناوب بمقر مجلس نواب الشعب وبمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تجتمع اللجنة بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا كان موضوع الخلاف يخصّ مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
يُنتخب رئيس اللجنة ونائبه ومقررها من بين أعضائها، ويكون نائب الرئيس من المجلس الذي لا ينتمي إليه رئيس اللجنة.
في صورة تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
الفصل 6 – تدرس اللجنة المتناصفة المسائل موضوع الخلاف التي أحيلت إليها طبقا للإجراءات العادية المتبعة في اللجان القارة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع اللّجنة بمقرّه.
الفصل 7 – للجنة المتناصفة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس الذي تجتمع بمقره الاستماع إلى كل عضو من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولها الاستئناس بمن ترى فائدة في رأيه.
الفصل 8 – تقترح اللجنة المتناصفة حلاّ لموضوع الخلاف بين المجلسين في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تعهّدها به.
يُحيل رئيس اللجنة المتناصفة إلى رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه ليتولى عرضه على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله به.
وتكون الإحالة وجوبا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا تعلقت أعمال اللجنة بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 9 – في صورة موافقة مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الحالة، على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه.
الفصل 10 – في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا المرسوم، يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
الفصل 11 – في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا المرسوم، يُحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة والمتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختمه.
القسم الثالث – أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية
الفصل 18 – في صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نوّاب الشّعب مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
الفصل 19 – في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون الماليّة في أجل 31 من شهر ديسمبر، تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدّستور.
الفصل 20 – إذا قضت المحكمة الدستوريّة بعدم دستوريّة مشروع قانون الماليّة، يحيل رئيس الجمهوريّة قرار المحكمة الدستوريّة إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم طبقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 78 من الدّستور.
يضبط رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابعة من الفصل 78 من الدستور.
القسم الرابع – تعليق الآجال
الفصل 21 – توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الآجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما. ويُستأنف احتساب الأجل بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكل من المجلسين.
الباب الثاني – جلسة أداء اليمين الدستورية
الفصل 22 – يُؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 23 – يُؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.
الفصل 24 – تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الباب الثالث – العمل الرقابي
الفصل 25 – يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري.
الفصل 26 – في صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.
الفصل 27 – يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 سبتمبر 2024.
نقاش حول هذا المنشور