تُستثنى البنوك الإسلامية “ضمنيا” من قانون تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على بعض القروض، وفق تأكيد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي.
وأوضح النخيلي في تصريح أدلى به للاذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء أن البنوك الإسلامية مستثناة من هذا الاجراء لاعتمادها مبادئ الصيرفة الإسلامية تقوم على المرابحة وتعتمد التمويل والاعتماد المستندي ولا تعتمد تقنية الإقراض
وأكد أن القانون يُطبق على جميع البنوك لكن ضمنيا الفصل يتحدث عن قروض وعن تخفيض لنسبة الفائدة.
وأضاف أن البنوك الإسلامية لا تمنح أموالا مباشرة للحريف بل تستند لتقنية المرابحة وهو ما يخلق الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الشامل.
وقال المتحدث إن 3 بنوك إسلامية راسلت البنك المركزي في هذا الخصوص.
يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد أفاد في مذكرة موجهة إلى البنوك أصدرها يوم الخميس 23 جانفي ، إن أحكام المطة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض، “هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الالزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي لمنشور في الغرض.”
وأضاف المركزي التونسي، إنه “وتأسيسا على ذلك، فإن البنوك مدعوة دون أجل إلى الإلتزام بتطبيق هذه الأحكام وايلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعياتهم للشروط القانونية.”
نقاش حول هذا المنشور