جددت عدد من منظمات المجتمع المدني مطالبتها بضرورة الحسم في ملف البنايات الايلة للسقوط والتي تتواجد في عدد من الولايات على غرار تونس الكبرى وبنزرت وجندوبة ونابل وكذلك المهدية.
رصيد سكني هام
وتمثل البنايات المتداعية للسقوط حسب وثيقة رسمية محالة على البرلمان والمتوفرة بالوزارة المكلفة بالاسكان جزءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا اذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد بما يعادل 181 ألف وحدة مبنية وذلك تبعا للتعداد السكني لسنة 2014.
وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص كتونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 100 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري وولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا للسقوط منها حوالي 48 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا متداعيا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري وولاية القيروان حوالي 90 عقارا متداعيا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري ليصل المجموع العام الى 5 ولايات تتمركز بها هذه البنايات والتي من بينها 379 بناية تتطلب الاخلاء الفوري.
قصور المنظومة التشريعية
وفي اطار الجهود الرامية الى الحفاظ على الرصيد السكني أولت الدولة عناية خاصة لمعالجة وضعية البنايات المتداعية للسقوط حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة وبهدف إعادة توظيفها وادراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى.
ورغم ماتم في هذا الاطار وبصفة متواصلة من متابعة لوضعية البنايات المتداعية للسقوط والقيام بالمعاينات الازمة بالإضافة الى عديد الاخلالات تخص البنايات المتداعية للسقوط الكائنة ببلديات تونس الكبرى وبأماكن متفرقة داخل البلاد فقد أثبتت التجربة قصور المنظومة التشريعية والمالية الحالية على إيجاد حل جذري لوضعية البنايات المتداعية للسقوط بالبلاد التونسية وذلك لجملة من الأسباب من بينها صعوبة تحديد هوية المالك لتعقد الوضعية الاستحقاقية للبناية وغياب تقاليد في التعامل الفني مع هذه الوضعيات التي تستدعي توظيف مبالغ مالية هامة ورصيد بشري يفوق قدرات الجماعات المحلية أو المالك.
ضبط شروط وصيغ الاخلاء
ورغم إحالة مشروع قانون على البرلمان للحسم في هذا الملف الا أن هناك بعض الأطراف المتدخلة ترى أنه مشروع منقوص ويتوجب القيام بمجموعة من التنقيحات.
وحسب مشروع القانون و في فصله 11 يتم اعلام المالك أو المالكين والمتسوغين والشاغلين بقرار الاخلاء فور صدوره طبقا لأحكام الفصلين 6 و10 من هذا القانون بواسطة أعوان الشرطة البلدية المعنية أو أعوان الحرس البلدي أو برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ ويتم نشره بالجريدة الرسمية للبلدية وبموقعها الالكتروني الرسمي وتعلق نسخة منه ببهو مقر البلدية وبالدائرة البلدية التي يقع بها العقار لمدة شهر وعلى عين المكان بمدخل البناية المعنية مع توجيه نسخة منه للاعلام الى رئيس نقابة المالكين ان وجدت وينص الفصل 14 من مشروع القانون على تحميل واجب تنفيذ قرار الاخلاء على المالك أو المالكين في غير حالات الخطر الوشيك والمؤكد والخطر الوشيك المنصوص عليهما بالفصلين 6 و8 من هذا القانون.
إعادة إيواء المتساكنين
وتضمن مشروع القانون حالات إيواء المتساكنين وتتولى البلدية بالتعاون مع المصالح الإدارية المختصة في حالة الخطر الوشيك والمؤكد أو حالة الخطر الوشيك التكفل بإيواء الشاغلين وقتيا الى حين تمكينهم من التعويضات والتي تتمثل في الزام المالكين بالتعويض للشاغلين بما يعادل كراء سنة بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية وتعويض المتسوغين عن حسن نية للمحلات المعدة للحرفة أو أصحاب الأصول التجارية بما يعادل معين كراء أربع سنوات بحسب معلوم الكراء المتداول بالمنطقة التي توجد بها البناية.
المهندسون يقدمون مقترحهم
وتقدم ممثلو الهيئة الوطنية للمهندسين والعمادة بجملة من المقترحات بخصوص هذا الملف والتي من بينها ضرورة تقديم مفاهيم واضحة لمصطلحات الترميم الخفيف والتجديد العمراني والاستصلاح والتهذيب العمراني والمالك وغيرها من المفاهيم الأخرى كما نبهوا الى أن أعوان المصالح الفنية للبلديات ليست لديهم الكفاءة والخبرة الكافية للقيام بمفردهم بالمعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية واقترحوا بناء على ذلك القيام بهذه العملية لجنة فنية تشرف عليها المصالح الجهوية التابعة للوزارة المكلفة بالاسكان تتركب من الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية للبلدية والأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالاسكان والمصالح الفنية التابعة للوزارة المكلفة بالتراث ومهندسين معماريين يمثلون هيئة المهندسين المعماريين.
نقاش حول هذا المنشور