تقدّم 15 نائبا بالبرلمان بمبادرة تشريعيّة لتنظيم نشاط استغلال الشّقق والمساكن المفروشة وذلك من خلال إخضاعها إلى نظام كرّاس شروط.
وأرجع النواب أصحاب المبادرة خطوتهم إلى غياب قانون ينظم القطاع، مما أدّى الى بروز جملة من المشاكل أصبح يعاني منها المواطن.
كما أن من اهم المشاكل التي تسبب فيها هي تحكّم مالكي تلك الشقق بشروط التعاقد، الأمر الذي يعكس عدم اهتمامهم بأدنى مقومات النظافة والعناية بالشقق ومدى ملاءمتها وقابليتها لاستقبال المستأجرين من جهة كما يعكس حالة الجشع المادي التي تعتري بعضهم من جهة أخرى
واعتبروا ان عددا من الشّقق السكنية تحوّل، خلال العقد الأخير، إلى شقق مفروشة معدة للكراء اليومي والشهري، وسط الإقامات السكنية العائلية، مما تسبب في حوادث وجرائم، ضحاياها سكان الإقامة وزوارها، وأرغمهم في حالات كثيرة على بيع منازلهم أو كرائها.
وينصّ مشروع المقترح على أنه “تتم المصادقة على كرّاس الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، يكون متضمنا بيانات المؤجّر، على أن يكون خاليا من كل مانع قانوني لممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومحلّ إقامته وموقع الشقة أو المسكن موضوع الاستغلال ومحتوياته والأجر المحدّد له وفق جدول تقييم مضبوط تشرف الوزارة على إعداده.”
وينص أيضا مشروع المبادرة على أن لا تخضع عقود الانتفاع بحقّ الإقامة بالشّقق والمساكن المفروشة للتشريع المتعلق بالعمليات العقارية.
كما يتعين على المؤجّر مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الجباية حيث تسجل به المقابيض والمصاريف وتقيّد العقود تباعا بكل تفاصيلها دون ترك أي بياض كان في الدفتر المذكور ودون كتب أي كلمة بين سطوره.
ويتوجب عليه، أيضا، ان يصرّح لدى مصالح الأمن الوطني أو الحرس الوطني، حسب الاختصاص الترابي، بعقد الإحالة مباشرة بعد إبرامه مع المنتفع، مقابل إمضاء مصادقة في خانة مخصوصة على الدفتر.هذا ويلتزم المؤجّر بالتصريح بالدخل حسب كشوفات هذا الدفتر.
ونصّ مشروع المبادرة، كذلك، على أنّه يعاقب بخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يمارس نشاط استغلال الشّقق أو المساكن المفروشة دون الحصول على الترخيص المسبق المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا القانون. ويمكن للمحكمة الإذن بنشر مضمون الحكم بالصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار المؤجّر الذي لا يبرم عقد إحالة لحق الانتفاع بالإقامة بنظام اقتسام الوقت. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية كل شخص قدّم صورا لوحدة إيواء لا أساس لها في الواقع أو استعمل حيلا أو خزعبلات لجلب الحرفاء.
ويمكن للمحكمة أن تقضي بغلق وحدة الإيواء بصورة نهائية في صورة ثبوت إخلالات خطيرة وفي هذه الحالة تنفسخ العقود المبرمة مع المؤجّر بصفة آلية ويجوز للمنتفعين المطالبة باسترجاع المبالغ المستحقة دون أن ينتفعوا بما يقابلها وذلك بقطع النظر عن حقهم في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن عملية الغلق.
نقاش حول هذا المنشور