تقدم عدد من النواب بالبرلمان بمبادرة برلمانية في شكل مشروع قانون سيتم النظر فيه قريبا من قبل لجنة التشريع العام. ويطرح مشروع القانون حزمة من الامتيازات لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتعلق المبادرة البرلمانية بمقترح قانون يتعلق بتنقيح واتمام قانون الاستثمار عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.ويهدف القانون الجديد الى النهوض بالاستثمار من خلال تكريس مبدأ حرية الاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة وتبسيط إجراءات انجاز المشاريع وتعزيز استثمارات المؤسسات التونسية بالخارج خاصة عبر رقمنة الإجراءات وتوحيدها واختصار اجالها والترفيع في القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية.
وينص الفصل 18 من مشروع القانون على تعبئة موارد مالية داخلية وخارجية قصد دعم الأموال الذاتية ورأس المال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من خلال توفير اليات تمويل تكميلية ومجددة في كافة مراحل الاحداث والتوسعة وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات.
كما ينص مشروع القانون على تمكين المؤسسات الجديدة المحدثة خلال الفترة المتراوحة بين 2024 و2028 من الاعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وفق شروط تضبط بأمر والترفيع في الطرح الإضافي للاستهلاكات تصاعديا من 30 بالمائة الى 50 بالمائة يتم احتسابه بالتوازي مع رقم المعاملات المحقق للتصدير خلال نفس السنة التي يتم خلالها طرح الاستهلاكات الإضافية.
ومن ابرز الامتيازات الأخرى طرح الأرباح والمداخيل المتأتية من التصدير من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصرف النظر عن الضريبة الدنيا وطرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في راس المال الأصلي أو للترفيع فيه من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.كما تم التنصيص على طرح 20 بالمائة من المداخيل المحققة من قبل الإطارات. من ذوي الخبرة العاملة بالمؤسسات المتفعة بمنح وحوافز التنمية الجهوية من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
نقاش حول هذا المنشور