أحيل على البرلمان مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا القانون الى حماية الأمومة بما في ذلك الحق في عطلة الأمومة قبل وبعد الولادة والعطلة الوالدية وراحة الرضاعة في القطاع العام والخاص للعاملات والعاملين الملتزمات والملتزمين بعقد عمل محدد المدة أو مستمر وأصحاب العمل وكذلك على الأشخاص الذين بخلاف عقد العمل يوفرون العمل تحت سلطة شخص اخر وعلى أولئك الذين يستخدمونهم.
عطلة ما قبل الولادة
وتنص على المبادرة على مراجعة وتعديل عطلة الأمومة والأبوة والوالدية بما يمكن المرأة من عطلة مدفوعة الأجر قبل قبل الولادة ضمانا لصحتها وصحة جنينها الى جانب تمكين أحد الوالدين على حد السواء من عطلة ما بعد الولادة تفعيلا لدور الأب في الاعتناء بمولوده.
يتضمن مشروع القانون المعروض 21 فصلا .وحسب الفصل السابع تتكون عطلة الأمومة من فترتين وهي العطلة التي تؤخذ قبل الولادة وتسمى عطلة ما قبل الولادة أو عطلة الحمل والراحة التي تبدأ من يوم الولادة وتسمى عطلة ما بعد الولادة تكون عطلة وينص الفصل الثامن على أن عطلة ما قبل الولادة هي العطلة التي تستند للأم بيولوجية أو طبيعية أو بالتبني مباشرة منذ ايداعها لمطلبها ودون انتظار الموافقة عليها من قبل الرئيس المباشر وذلك قبل شهر من التاريخ المحتمل للولادة مرفق بشهادة طبية أو شهر منذ إيداع مطلب في التبني حاز على القبول الأولي وللمرأة العاملة الحق في الحصول على عطلة بأجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع قبل الوضع وبعد الوضع عن أربعة عشر أسبوع وتمنح الأم العاملة عطلة مرضية خاصة مع مراعاة عدم احتساب هذه العطلة من بين الاجازات المرضية المنصوص عليها في القانون ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة.
التمتع بأجر كامل في القطاع العام
وبالنسبة لراحة الرضاعة فهي رخصة تنتفع بها الأم المرضعة العاملة مباشرة بعد انتهاء عطلة الولادة.أما عطلة الأبوة هي فترة راحة يتمتع بها الأب العامل بمناسبة ازدياد مولود أو أكثر وعطلة الوالدية هي فترة راحة يمكن للأم العاملة أو الأب العامل التمتع بها ابتداء من انتهاء فترة عطلة الولادة.
وحسب الفصل 13 تحدد المدة القصوى لعطلة الأمومة بسبعة عشر أسبوعا بداية من عطلة ما قبل الولادة مع استحقاق كامل المرتب بالنسبة للقطاع العام وثلثي الأجر اليومي الاعتيادي المصرح بها بالنسبة للقطاع الخاص دون أن يكون أقل من الأجر الأدنى السنوي للسنة التي وقع فيها الحمل في القطاعين الفلاحي والصناعي.
وتنتفع الأم الحامل العاملة وجوبا بعطلة ما قبل الولادة لمدة ثلاثة أسابيع خلال الشهر الذي يسبق مباشرة التاريخ المحتمل للولادة قابلة للتمديد.أما بالنسبة للأب فانه ينتفع بعطلة أبوة مدتها عشرة أيام خالصة الأجر وتكون هذه العطلة خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الولادة
نقاش حول هذا المنشور