مرر مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 17 جانفي 2024 مشروع قانون تنقيح المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته برمته حيث تمت المصادقة بأغلبية الحضور.
وتمت المصادقة بتصويت 126 نائبا بنعم مع إحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل اي رفض.
وشرع مجلس نواب الشعب يوم امس الثلاثاء في النظر في مشروع قانون تقدمت به الحكومة يتعلّق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته واقر تأجيل الجلسة لمساء اليوم بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طلب استعجال النظر في هذا التعديل وهو ما تمّ بالفعل، فالمشروع الذي أودع بتاريخ 29 ديسمبر المنقضي، أحيل على لجنة التشريع العام والتي صادقت عليه في ظرف لا يتجاوز أسبوع بعد إدخال جملة من التعديلات.
وكانت لجنة التشريع العام قد أدخلت بعض التعديلات على عدد من الفصول، حيث قدمت جهة المبادرة مقترحات جديدة تتعلق خاصة بعضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، فالمرسوم المنقح قد حدد الأعضاء بصفاتهم وقد شمل التعديل تغيير على مستوى صنفين، ممثل عن القضاء الإداري وممثل عن القضاء المالي، حيث أن المرسوم المنقح الذي تمّ تقديمه ينص على صفاتهما كرؤساء للدوائر التعقيبية والاستئنافية وقد تمّ تعديل هذه المسألة من خلال التنصيص على صفة قاضي له أقدميه 15 سنة وليس بالضرورة أن يكون له صفة أو خطة رئيس دائرة بمعنى تمّ توسيع المجال لمشاركة أكبر عدد من القضاة ولم تعد بذلك محصورة في القضاة الذين لهم خطة رئيس دائرة لضمان عدم تعطيل أعمال محكمة المحاسبات، وهذا المقترح قدمه أحد النواب وتفاعلت معه ايجابيا جهة المبادرة.
هذا وتم تمّ الإبقاء على نفس تركيبة اللجنة.
وبخصوص التعديل الثاني الذي تمّ إدخاله فيتعلق بالمساهمة لانجاز مشاريع وقد رأت جهة المبادرة عدم الجدوى وضع المساهمة في انجاز المشاريع باعتبار أن الانجاز يتضمن في طياته المساهمة في الانجاز.
وتمّ مناقشة هذه المسألة لما لها من ايجابيات وسلبيات لأنه من الممكن عبر المساهمات تأمين بعض المشاريع التي لا يمكن أن تنجز من قبل شخص فقط بمعنى أن التعهد بها يكون عبر أكثر من شخص ولكن قد تطرح مشكلا آخر في مستوى تقييم الانجاز ذلك أن لجنة متابعة انجاز المشاريع ستمنح الشهادة في الأخير للمستفيد بالصلح الجزائي .
وتم طرح فرضية إذا أخل شخص أو اثنين بتعهداتهم والمشروع بذلك لا ينتهي في آجاله المحددة ها تكون المحاسبة جماعية أو المستفيد بالصلح الجزائي باعتبار أن شهادة انجاز المشروع تمنح للمعني بالصلح، وبالتالي تمّ التخلي عن صيغة المساهمة.
وكانت وسائل اعلام قد نقلت في وقت سابق عن رئيس لجنة التشريع العام أن التعديلات مست في جوهرها 3 فصول إضافة إلى تعديلات أخرى شكلية، على سبيل المثال الفصل 25 والذي يتعلق بفرضيات الصلح ومن بينها دفع المتصالح 50 % والبقية على 3 أشهر .
ووفق المصدر ذاته فقد اعتبر نواب اللجنة هذه المدة الزمنية محدودة ولا تمكن الشخص المعني من تسوية وضعيته وتم تقديم مقترحات بالترفيع فيها بين الترفيع بـ12 شهرا أو الترفيع بـ6 أشهر وتم نقاشات مطولة التصويت والمصادقة على مقترح الترفيع بـ6 أشهر وتم استبدال 3 أشهر بـ6 أشهر.
هذا وتمّ أيضا في فرضيات الصلح إضافة فرضية رابعة إلى جانب الفرضيات الثلاثة الموجودة وتتمثل في دفع 50 % من المبلغ المستحق والبقية يتولى المعني بالأمر انجاز مشاريع في مناطق التنمية وهذه الفرضية مختلفة عن الفرضية الثالثة والتي تتمثل في تأمين 50 % ثم انجاز المشروع بكامل المبلغ المتفق عليه. كما تمت إضافة نقطة في الفرضية الثالثة والرابعة تتمثل في “انجاز أو المساهمة في انجاز “.
وتم تعديل الفصل 37 في السطر الأخير الذي جاء فيه “أنه تتم مصادرة أملاك طالب الصلح أو قرينه أو أصوله أو فروعه في حالة الفرار” وقد بحثت اللجنة عن مخارج قانونية واعتبار أن الأموال المعنية بالمصادرة هي المتأتية فقط من الجريمة التي اقترفها المعني بالصلح والمعنيين بالأمر محمول عليهم إثبات أن الأموال المتحصل عليها ليست متأتية من جريمة قام بها طالب الصلح لتصبح الصيغة المعدلة” في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك طالب الصلح وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى أصوله وفروعه وقرينه وإخواته وأصهاره سواء بقيت الأموال على حالها أو تم تحويلها إلى مكاسب أخرى ولا ترفع المصادرة على الأموال المذكورة إلا إذا أثبتوا أن مأتاها لم يكن من المتحصن بجريمة لطالب الصلح”، وفق ما صرح رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري لعدد من وسائل الإعلام في وقت سابق.
نقاش حول هذا المنشور