تم الحكم على الصحفي محمد بوغلاب يوم الخميس 10 جويلية 2025، بالسجن لمدة عامين من قبل الدائرة الجنائية رقم 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد صدر القرار بموجب المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تأتي الإدانة عقب شكوى قدمتها أستاذة جامعية، تتعلق بنشر اعتبر تشهيريًا. ووفقًا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (SNJT)، فإن نتائج اختبار الخبرة أثبتت أن الصحفي لم يكن هو مؤلف النشر المعني.
في بيان صدر يوم الجمعة، أعربت النقابة عن قلقها إزاء هذا القرار، مذكّرة بمعارضتها لاستخدام عقوبات السجن في قضايا الرأي. ودعت النقابة إلى تعليق تطبيق المرسوم بقانون رقم 54، الذي هو حاليًا قيد المناقشة في الجمعية لمراجعة محتملة، خاصة المادة 24 منه.
كما تشير النقابة إلى وجود اتجاه نحو القضائية في القضايا المتعلقة بحرية التعبير وتؤكد دعمها للصحفيين الذين يواجهون ملاحقات قضائية.
يذكر أن محمد بوغالب، قد تم اعتقاله في 22 مارس 2024، لملاحقته بموجب المادة 24 من المرسوم 54 عقب شكوى قدمت في 5 أفريل من قبل أستاذة جامعية. وقد تم الإفراج عن الصحفي محمد بوغالب في 20 فيفري 2025. وظهر في 23 جوان 2025 أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قبل أن يُحكم عليه أمس بالسجن لمدة عامين.
في قضية أخرى، كان قد حُكم عليه في الاستئناف، في جوان 2024 بالسجن لمدة ثمانية أشهر من قبل الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس. وقد تم الحكم عليه بناءً على المرسوم 54 عقب شكوى قدمتها موظفة بوزارة الشؤون الدينية على خلفية تعليقاته في الإذاعة والتلفزيون حول الزيارات الخارجية وسياسات الوزارة.
نقاش حول هذا المنشور