تقدّم ستّون نائباً بمجلس نواب الشعب بمطلب استعجال النظر في مبادرة تشريعيّة لتنقيح فصول من المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأكّد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار على هامش ندوة صحفية انتظمت اليوم بخصوص المرسوم 54 أنّ “تصرّف رئيس البرلمان مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك للفصل 63 من دستور الجمهورية التونسية”.
وأوضح دبار في تصريح نقلته عنه اذاعة جوهرة أف أم إنّ “المرسوم 54 تسبّب في سجن العديد من الصحفيين والإعلاميين والمئات من المواطنين العاديين”، وفقه.
وأكد نقيب الصحفيين التونسيين وجود ما أسماه بال”عبث القضائي” في المسألة خاصّة وأنه تمّ الحكم على البعض من هؤلاء على خلفية تدوينات صدرت قبل المرسوم”.
ودعا دبار اليوم الخميس”نواب الشعب إلى تحمّل مسؤولياتهم كما دعا رئيس البرلمان إلى احترام القوانين التي سنّها”.
وللتذكير بما جاء فيما يُعرف إعلاميًا باسم “المرسوم 54″، وهو أساسًا المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 الذي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فإنّ أبرز فصل أثار الجدل في تونس وتمت على أساسه إثارة عديد القضايا، هو الفصل 24.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديًا أو معنويًا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفًا عموميًا أو شبهه”
نقاش حول هذا المنشور