دعا المجلس الوطني للهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتونس والذي انعقد بصفة استثنائية بالمقر الفرع الجهوي بسوسة عدول التنفيذ بالتصدي لما اسمها بمكاتب وشركات مساعدة على التنفيذ واستخلاص الديون المخالفة للقانون.
وشدد المجلس على ضرورة معاضدة مجهود هياكل التسيير في التصدي لممارسات هذه المكاتب والشركات التي تضر بالمهنة والمهنيين وحقوق المتقاضين وقرر المجلس تحجير التعامل مع مكاتب وشركات المساعدة على التنفيذ واستخلاص الديون الغير خاضعة لأحكام القانون عدد4 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والمتعلق بشركات استخلاص الديون.
ويحجر على العدول المنفذين الاشراف على ادارة أو تسيير هذه المكاتب مباشرة أو بواسطة كما قرر المجلس أن تسهر هياكل التسيير على الاعلام بهذا القرار وحسن انفاذه.
ويذكر في هذا الصدد أن القانون عدد4 المؤرخ في 2 فيفري 1998 والذي ينظم عمل شركات استخلاص الديون ينص في الفصل 20 على أنه يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل مسير لشركة استخلاص ديون يتعمد استخلاص دين دون أن يكون مرخصا له.
نقاش حول هذا المنشور